السيد الخميني

86

تحرير الوسيلة

بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلا ، نعم لو أقر ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه قد حصل مسوغ البيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ، ويلزم باثبات وجود المسوغ ووقوع الشراء . مسألة 96 - لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدعي ملكيته وكان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرده ، فيجوز الشراء منه ، نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار . مسألة 97 - لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقت وأنه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيته بمجرده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ، لاحتمال أنه كتب ليجعله وقف كما يتفق ذلك كثيرا . مسألة 98 - إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم النصاب ، وأما لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم ، لأنها ملك طلق لهم بخلاف الوقف العام حتى مثل الوقف على الفقراء ، لعدم كونه ملكا لواحد منهم إلا بعد قبضه ، نعم لو أعطي الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة بتفصيل مر في كتاب الزكاة وجبت عليه لو بلغت النصاب . مسألة 99 - الوقف المتداول بين بعض الطوائف - يعمدون إلى نعجة أو بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقي الإناث وهكذا - الظاهر بطلانه لعدم تحقق شرائط صحته .